الصفحة 247 من 273

لا يكون أخذه الثاني براءة للأول، إلاَّ ابن أبي ليلى، فإنه جعلها براءة للكفيل الأول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت