الصفحة 66 من 273

[٨٥/ ٢] - وأجمعوا أن المطلق طلاقا رجعيا إذا جامع زوجته في عدتها منه، وأراد بذلك رجعتها كان بذلك مراجعاً، وأمر ألا يجامعها/ بعد ذلك حتى يشهد على المراجعة، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه قال: ليست تلك مراجعة.

[٨٦/ ٣] - وأجمع أهل العصر الأول أن المرأة المطلقة ثلاثاً لا تحل للزوج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت