الصفحة 67 من 273

المطلق لها ذلك الطلاق إلا بعد خروجها من عدتها منه، وبعد زوج يجامعها، ثم يطلقها وتنقضي عدتها منه، ثم يراجعها الأول، إلا سعيد بن المسيب رضي الله عنه، فإنه قال: تحل للأول وإن لم يجامعها الثاني على نكاحه.

[٨٧/ ٤] - وأجمعوا أن من خير امرأته فاختارت فراقه طلقت، ولا يرجع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت