لم يجزه، إلا أشهب بن عبدالعزيز رضي الله عنه فإنه أجازه له، واحتسب به من زكاته.
[١١٨/ ٨] - وأجمعوا أن من قال لعبد: "أنت حر على ألف درهم" فلم يقبل ذلك العبد وأباه أنه لا يعتق ولا يجبر على المال، إلا مالكًا رضي الله عنه فإنه جعل المال عليه وإن أباه، وأداه عتق.
[١١٩/ ٩] - وأجمعوا أن من قال لعبده: "أنت حر على أن تخدمني سنة"