فقبل العبد ذلك، عتق ووجبت عليه الخدمة، إلا مالكًا رضي الله عنه، فإنه قال: إن كان أراد تعجيل العتق عتق ولا خدمة عليه.
[١٢٠/ ١٠] - وأجمعوا أنه لو قال لعبده: "اخدمني سنة وأنت حر" ، أو "اخدم ابني فلانًا" ، أو "فلانًا الأجنبي سنة ثم أنت حر" ، فقبل العبد ذلك، ثم مات المشترط خدمته إياه قبل الأجل، أن ذلك القول قد بطل، لأن صفة العتاق لم تتم، إلا مالكًا رضي الله عنه، فإنه قال: إن كان قال: "أخدمني سنة وأنت حر" ، فمات قبل السنة خدم ورثته تمام السنة وعتق، وإن كان قال: "أخدمني ابني فلانًا، أو فلانًا الأجنبي سنة وأنت حر" ، فمات المشترط خدمته فبل السنة نظر: فإن كان على وجه الخدمة كالأول خدم ورثته تمام السنة وعتق، وإن كان على وجه الحضانة والكفالة عتق بموت ذلك المشترط خدمته إياه، ولم يخدم أحدًا بعده.
[١٢١/ ١١] - وأجمع الصحابة رضي الله عنهم أن ما ولدت المدبرة في