فهرس الكتاب
طريق جعفر بن يحيى بن ثوبان، عن عمه عمارة بن ثوبان، عن عطاء عن ابن عباس. فذكره بنحوه. وزاد في آخره: "خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي" ، وفي إسناده ضعف.
وآخر عند البيهقي (٧/ ٣٠٤) عن أم كلثوم بنت أبي بكر، مرسلًا بنحوه. وانظر الفتح (٩/ ٢١٤) .
٢٢٧ - قوله: وقال ﷺ: "لا يضرب أحدكم امرأته كالعير يجلدها أول النهار، ثم يضاجعها آخره" . (٢/ ٦٥٥) .
[صحيح] .
أخرجه البخاري في الأنبياء، باب: قول الله تعالى: ﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا﴾ الفتح (٦/ ٤٣٥، ٤٣٦/ ح ٣٣٧٧) . وفي التفسير، باب: سورة ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ الفتح (٨/ ٥٧٥/ ح ٤٩٤٢) . وفي النكاح، باب: ما يكره من ضرب النساء. الفتح (٩/ ٢١٣/ ح ٥٢٠٤) ، وفي الأدب، باب: قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ .... ﴾ الفتح (١٠/ ٤٧٨/ ح ٦٠٤٢) . ومسلم في الجنة وصفة نعيمها، باب: جهنم أعاذنا الله منها (٦/ ١٧/ ١٨٨ - النووي) ، وأحمد في المسند (٤/ ١٧) . والترمذي في تفسير القرآن، باب: سورة ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ (٥/ ٤٤٠ - ٤٤١/ ح ٣٣٤٣) ، والنسائي في "تفسيره" (٢/ ٥٢٥/ ح ٦٩٥) ، وابن ماجه في النكاح، باب: ضرب النساء (١/ ٦٣٨/ ح ١٩٨٣) . والدارمي (٢/ ١٤٧) ، والبيهقي (٧/ ٣٠٥) ، والبغوي (٩/ ١٨١، ١٨٢/ ح ٢٣٤٢، ٢٣٤٣) .
جميعًا من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن زمعة.
قال الترمذي: حسن صحيح. وقال البغوي: متفق على صحته.
أما قوله: "كالعير" فلم أجده في روايات من تقدم ذكره، إنما وقع قريب منها عند الإسماعيلي من رواية أحمد بن سفيان عن الفريابي بلفظ: "جلد البعير أو العبد" . والراجح عندي أنه تصحيف والصواب فيه "العبد" كما في سائر الروايات.