٤٢ - مُضَعَّفٌ وَلَهُمَا بِلا سَنَدْ ... أَشْيَا فَإنْ يَجْزِمْ فَصَحِّحْ، أو وَرَدْ
٤٣ - مُمَرَّضاً فَلا، وَلكِنْ يُشْعِرُ ... بِصِحَّةِ الأصْلِ لَهُ كَـ (يُذْكَرُ)
(حُكْمُ الصَّحِيحينِ) فِيْمَا أُسْنِدَ فِيهِما، وغيرِهِ (و) حُكْمُ (١) (التَّعْلِيْقِ) الواقعِ فيهما مَعَ تعريفه.
(وَاقْطَعْ بِصِحَّةٍ لِمَا قَدْ أَسْنَدَا) أي: البخاريُّ وَمُسْلِمٌ مجتمعينِ ومنفردين؛ لتلقِّي الأمَّةِ المعْصُوْمةِ في إجماعِها بخبرِ (٢) : ((لاَ تَجْتَمِعُ أمَّتِيْ عَلَى ضَلاَلَةٍ) ) (٣) لذلك بالقَبُولِ.
وهذا (٤) يُفيدُ عِلماً نظرياً؛ لأنَّ ظنَّ مَنْ هُوَ مَعْصومٌ من الخطإِ لا يُخطِئُ (٥) .
(كَذَا لَهُ) أي: لابنِ الصَّلاحِ. أي: كَذَا قالَه تَبَعاً لِجَماعةٍ (٦) .
وحاصِلُه: أنَّ ذَلِكَ صَحِيحٌ قَطْعاً، وأنَّهُ يُفيدُ عِلْماً.
(وَقِيلَ:) صَحيحٌ، أَوْ يُفيدُ (ظَنّاً) بِنَصبِهِ عَلَى الأول تمييزاً، وعلى الثَّاني مفعولاً. (و) هَذَا القولُ (لَدَى) أي: عِنْدَ (مُحقِّقِيهمْ) ، وأكثرِهم، هُوَ المُعتبرُ، كما (قَدْ عَزَاهُ) إِليهِم (النَّوويْ) مُحْتَجّاً بأنَّ أخبارَ الآحادِ لا تفيدُ (٧) إلاَّ الظنَّ، ولا يلزمُ من