(قُلْتُ: ولابنِ خَيْرٍ) - بفتحِ المعجمةِ، وسكونِ التحتيةِ - الحافظِ أبي بكرٍ مُحَمَّدٍ الأَمَوِيِّ - بفتحِ الهمزةِ - الإِشْبِيْليِّ (١) . (امْتِنَاعُ) أي: تحريمُ (نَقْلٍ) وفي نسخة
((جَزْمٍ) ). (سِوَى) أي: غَيْر (مَرْوِيِّهِ) سَوَاء أنَقَلَ (٢) للرِّوايةِ أَمْ لِلْعَملِ، أَمْ لِلاحْتِجاجِ، والامتناعُ فِيهِ عِنْدَهُ (إجماعُ) .
وعبارتُهُ (٣) : ((وَقَدْ اتَّفقَ (٤) العلماءُ - رَحِمَهُمُ اللهُ - عَلَى أنَّه لا يَصِحُّ لمسلمٍ أنْ يقولَ: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - كَذَا، حَتَّى يكونَ عندهُ ذَلِكَ القولُ مَرويّاً، ولو عَلَى أقلِّ وجوهِ الرِّواياتِ؛ لقولِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ) ) (٥) .