وقال الترمذي في الجامع: "غير محفوظ " (١) ؛ وقال في العلل: "فسألت محمداً عن هذا الحديث، فقال: هو غير محفوظ هكذا، يقول أيمن بن نابل: عن أبي الزبير عن جابر وهو خطأ " (٢) .
وقال الحافظ ابن حجر: " .. أيمن بن نابل كأنه سلك الجادة فأخطأ " (٣) .
وقد صححه الحاكم وقال: على شرط مسلم (٤) .وخطأه الإمام النووي وغيره من العلماء (٥) .
وقال أستاذنا المشرف في تعليقه على جامع الترمذي: "وهذا خطأ، أخطأ فيه أيمن بن نابل، وضعفه - يعني الحديث- الجهابذة: البخاري، والنسائي، والدارقطني، والبيهقي " (٦) .
١٨ - قال الإمام النسائي: اخبرني إبراهيم بن الحسن قال: أنبأنا حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -:أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد ". قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث منكر " (٧) .
قلت: أعلَّ حديث جابر أصلاً، إذ قال عنه هنا: منكر، وقال عن طريق آخر: ليس هو بصحيح (٨) .
وقال الترمذي: "في إسناده اضطراب" (٩) .
وقال مرة: "لا يصح إسناده" (١٠) .
١٩ - قال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: سئل أبو زرعة عن حديث رواه علي بن ظبيان، عن عبيد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المدبر من الثلث" ؟ فقال أبو زرعة: هذا حديث باطل وامتنع من قراءته. قلت: يروي خالد بن إلياس، عن نافع، عن ابن عمر قال: المدبر من الثلث قول ابن عمر" (١١) .