فهرس الكتاب

الصفحة 285 من 402

(١١٧٢) ، ومسلم ١/ ٥٠٤ (٧٢٩) .

- والليث بن سعد: أخرجه أحمد ٢/ ١٢٣ ومسلم ٢/ ٦٠٠ (٨٨٢) ،والترمذي (٥٢٢) ، وابن ماجة (١١٣٠) .

كلهم عن نافع به بألفاظ متقاربة (١) .

ورواه أيوب السختياني عن نافع فزاد في أوله: " كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ... " . أخرجه أحمد ٢/ ١٠٣، وأبو داود (١١٢٨) ، وابن خزيمة ٣/ ١٦٨ (١٨٣٦) ، وابن حبان (٢٤٧٦) ، والبيهقي ٣/ ٢٤٠ (٢) .

فلو قال الإمام مسلم بالزيادة فلماذا عدل عنها هنا مع أنها تفيد مشروعية سنة الجمعة القبلية؟

وكذا تركها الإمامان مالك والبخاري رحمهم الله جميعاً (٣) .

٤ - وأخرج مسلم ٢/ ٢٦٦ (٢١٦٢) قال: حدثني حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس (ح) ،وحدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، قال: أخبرني سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز " .

أقول: مدار الحديث على الزهري: رواه عنه:

يونس بن يزيد: أخرجه مسلم ٢/ ٢٦٦ (٢١٦٢)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت