فهرس الكتاب

الصفحة 318 من 402

وقد أخرجه عن سفيان - بدونها - الحميدي ٢/ ٣٢٧ (٧٤٢) . (١)

وأقول: لو كان أبو داود يقول بالزيادة لِما وَهَّم سفيان بن عيينة في زيادته.

٣ - وأخرج (١٦١٢) فقال: حدثنا يحيى بن محمد بن السكن، قال: حدثنا محمد بن جهضم قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن عمر بن نافع، عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال: "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعاً، فذكر بمعنى مالك (٢) زاد: والصغير والكبير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، قال أبو داود: رواه عبد الله العمري عن نافع بإسناده، قال: على كل مسلم، ورواه سعيد الجمحي عن عبيد الله عن نافع قال فيه: من المسلمين، والمشهور عن عبيد الله ليس فيه (من المسلمين) " .

أقول: حديث عبد الله بن عمر العمري الذي أشار إليه أبو داود أختُلفَ فيه، فروي عنه وفيه "من المسلمين" ،وروي عنه من غيرها، فممن رواه من غيرها:

١ - يحيى بن سعيد القطان: أخرجه البخاري (١٥١٢) ،وأبو داود (١٦١٣) وأحمد ٢/ ٥٥ وابن خزيمة ٤/ ٨٤ (٢٤٠٣) .

٢ - وعبد الله بن نمير وحماد بن سلمة: أخرجه مسلم ٢/ ٦٧٧ (٩٨٤)

٣ - ومحمد بن عبيد: أخرجه أحمد ٢/ ١٠٢

٤ - وبشر بن المفضل وأبان بن يزيد: أخرجه أبو داود (١٦١٣)

٥ - وعيسى بن يونس: أخرجه النسائي ٥/ ٤٩ وفي الكبرى ٥/ ٢٥ (٢٢٨٤) .

٦ - وعبد الأعلى بن عبد الأعلى، والمعتمر بن سليمان: أخرجه ابن خزيمة٤/ ٨٤ (٢٤٠٣)

٧ - وسفيان الثوري: أخرجه الدارمي١/ ٤٨١ (١٦٦٢) ،وابن خزيمة ٤/ ٨٦ (٢٤٠٩) (٣) .

وخالفهم سعيد بن عبد الرحمن الجمحي - وهو صدوق (٤) -

فزاد فيها (من المسلمين) أخرجه أحمد ٢/ ٦٦ و ٢/ ١٣٧، وأبو داود (١٦١٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت