فهرس الكتاب

الصفحة 268 من 1058

[الأصل في اللحوم وما شابهها الحل]

السؤال

من وجد لحماً لا يدري أذُكّي أو لم يُذكَّ، فهل يتركه اتقاءً للشبهات، أم أن الأصل الحل، وهل الأصل في اللحوم الحل أم الحرمة؟

الجواب

إذا كانت في بلاد المسلمين وكذلك أيضاً في بلاد أهل الكتاب فالأصل فيها الحل، كما في الحديث الذي فيه أنهم لما كانوا محاصرين في بلد، فرمي بصرّة فيها شيء، فأخذها بعض الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم نظر إليه، فجعل يضحك، فهذا يدل على أنها حلال، وأن الأصل فيها الحل، ما دام أنه من المسلمين أو من أهل الكتاب، إلا إذا علم الحرمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت