فهرس الكتاب

الصفحة 832 من 1058

[ما يؤخذ من المدعى عليه حال تقديمه البينة على براءته]

السؤال

لو كان عند المدعى عليه دليل على عدم فعل الجريمة المتهم بها، فهل يؤخذ به أو يكتفى باليمين؟

الجواب

من ادعي عليه بأمرٍ غير صحيح، وعنده شهود يشهدون على أنه بريء من هذا الذي ادعي عليه به، كأن يكون في الوقت الذي وقعت فيه الجريمة ليس موجوداً في البلد ونحو ذلك فإن ذلك يدل على صدقه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت