فهرس الكتاب

الصفحة 132 من 438

[مراد البخاري بقوله في التبويب ولا يمسح على النعلين]

السؤال

تبويب البخاري: باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين، كأنه يرد حديث علي هذا فما توجيهكم؟

الجواب

هو رد مذهب الرافضة الذين يرون المسح، لكن حديث علي هذا قال: (هذا وضوء من لم يحدث) ، بمعنى: أنه إذا كان على ضوء فلا بأس، وأخرج البخاري هذا الحديث بدون: (هذا وضوء من لم يحدث) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت