فهرس الكتاب

الصفحة 308 من 438

شرح سنن أبي داود_كتاب الطهارة [١٨]

لقد بين الإسلام كل شيء ومن ذلك أن المرأة التي تصيبها الاستحاضة عليها أن تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيضها، فإن لم تكن لها عادة فبالتمييز حيث إن دم الحيض أسود غليظ منتن فإذا رأته تركت الصلاة فإذا ذهب اغتسلت واستثفرت وصلت، وإن لم تكن مميزة تحيضت في علم الله ستة أو سبعة أيام من الشهر ثم تغتسل وتصلي وتصوم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت