فهرس الكتاب
الصفحة 222 من 438
شرح سنن أبي داود_كتاب الطهارة [١٣]
تستحب المضمضة من شرب اللبن؛ لأن له دسماً، ولا بأس بترك ذلك.
واختلف الفقهاء في النوم هو ناقض للوضوء أو لا، وفي خروج الدم كذلك، وخروج المذي ناقض للوضوء بالإجماع.
حجم الخط: