فهرس الكتاب

الصفحة 398 من 438

شرح سنن أبي داود_كتاب الطهارة [٢٤]

إن من تخفيف الله على عباده، وتيسيره عليهم، أن الحائض تصلي في الثوب الذي حاضت فيه، فإن رأت فيه دماً قرصته وغسلته، وإن لم تر صلت فيه، ولم يكلفها الإسلام أن تغسل الثوب كاملاً بل تغسل مكان الدم فقط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت