فهرس الكتاب
الصفحة 156 من 438
شرح سنن أبي داود_كتاب الطهارة [١٠]
من رخص الشرع للعبد المؤمن أن يجوز له المسح على الخفين في السفر ثلاثة أيام بلياليهن، وفي الإقامة يوماً وليلة؛ وذلك لرفع المشقة، وكذلك يجوز له مسح العمامة في الوضوء إذا كانت ممكنة يشق نزعها.
حجم الخط: