فهرس الكتاب

الصفحة 187 من 420

باب: المصراة والرد بالعيب

1516- حديث: أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال:"لا تصروا الإبل والغنم للبيع فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين من بعد أن يحلبها إن رضيها أسكنها وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر".

متفق عليه1.

1517- حديث: أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال:"من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعًا من تمر لا سمراء".

رواه مسلم. قال الرافعي: وروي: بعد أن يحلبها ثلاثًا2.

قلت: غريبة، وكأنها مركبة من المعنى ويجب تقديرها، فهو بخير النظرين ثلاثًا بعد أن يحلبها.

1518- حديث: ابن عمر مرفوعًا:"من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحًا".

رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد لا يقوى3.

1519- حديث: حبان بن منقذ.

1 رواه البخاري 2148 و250 ومسلم 5151.

2 رواه البخاري 2151 بلفظ قريب منه، ورواه مسلم 1524، هكذا.

3 رواه أبو داود 3446 وابن ماجه 2240.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت