فهرس الكتاب

الصفحة 360 من 420

كتاب كفارة القتل:

2315- حديث: واثلة بن الأسقع، قال: أتينا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل، فقال:"اعتقوا رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار".

رواه أبو داود والنسائي والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين1.

2316- حديث:"القتل كفارة".

رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة كذلك من رواية خزيمة بن ثابت، وفيه ابن لهيعة، ويعضده حديث مسلم، عن عبادة بن الصامت مرفوعًا:"من أتى منكم حدًّا أقيم عليه فهو كفارته، ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له"2.

2317- أثر: عمر أنه صاح بامرأة فأسقطت جنينًا فأعتق عمر غرة.

رواه البيهقي، وقال: منقطع. قلت: وضعيف3.

1 رواه أبو داود 3946 والنسائي في الكبرى وأحمد 490/ 3-491 و107/ 4 وابن حبان 1206 موارد"والحاكم 122/ 2 وأبو يعلى 2/ 351-1/ 352 والطبراني في الكبير"ج22 رقم 228-222 ومسند الشاميين 37-43 والبغوي في شرح السنة 2417 ولفظهم"قد أوجب"أو"قد استوجب"ولم يقولوا"النار بالقتل".

2 قال الحافظ في التلخيص 38/ 4 لكنه من حديث ابن وهب عنه -أي ابن لهيعة- فيكون حسنًا.

وحديث عبادة رواه مسلم 1709.

4 رواه البيهقي 116/ 8.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت