فهرس الكتاب

الصفحة 202 من 420

1567- حديث: كعب بن مالك أنه عليه الصلاة والسلام حجر على معاذ وباع عليه ماله.

رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم. وقال: صحيح على شرط الشيخين.

قال الرافعي: روي أن الحجر على معاذ كان بالتماس منه دون طلب الغرماء1.

قلت: هذا غريب.

1568- حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال:"إذا أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها، فهو أحق بها من الغرماء".

متفق عليه1.

1569- حديث: أبي هريرة أنه، قال في مفلس أتوه به: هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم"أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه"2.

رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وقال الشافعي: حديث موصول3.

1570- حديث:"أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه ما لم يخلف وفاء".

1 رواه الدارقطني 231/ 230/ 4 والحاكم 5/ 2 والبيهقي 48/ 6 وفي الأصل كعب بن عجرة وهو خطأ.

2 رواه البخاري 2402 ومسلم 1559.

3 رواه أبو داود 3519 وابن ماجه 4358 والحاكم 51/ 50/ 2.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت