1567- حديث: كعب بن مالك أنه عليه الصلاة والسلام حجر على معاذ وباع عليه ماله.
رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم. وقال: صحيح على شرط الشيخين.
قال الرافعي: روي أن الحجر على معاذ كان بالتماس منه دون طلب الغرماء1.
قلت: هذا غريب.
1568- حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال:"إذا أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها، فهو أحق بها من الغرماء".
متفق عليه1.
1569- حديث: أبي هريرة أنه، قال في مفلس أتوه به: هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم"أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه"2.
رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وقال الشافعي: حديث موصول3.
1570- حديث:"أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه ما لم يخلف وفاء".
1 رواه الدارقطني 231/ 230/ 4 والحاكم 5/ 2 والبيهقي 48/ 6 وفي الأصل كعب بن عجرة وهو خطأ.
2 رواه البخاري 2402 ومسلم 1559.
3 رواه أبو داود 3519 وابن ماجه 4358 والحاكم 51/ 50/ 2.