فهرس الكتاب

الصفحة 196 من 420

باب: معاملات العبيد واختلاف المتبايعين

1548- حديث:"من باع عبدًا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المتباع".

متفق عليه من رواية ابن عمر1.

1549- حديث: ابن مسعود مرفوعًا:"إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار".

رواه الترمذي هكذا من رواية عون عنه، وهو منطقع؛ لأن عونًا لم يدرك ابن مسعود. قال الترمذي والبيهقي: وروي من أحد عشر طريقًا كلها متكلم فيها. قال الشافعي: هو منقطع لا أعلم أحدًا يصله عنه.

قلت: قد وصله عنه علقمة كما أخرجه الطبراني في أكبر معاجمه فليستفد1.

قال الرافعي وفي رواية:"إذا اختلف المتبايعان تحالفا".

قلت: غريبة.

قال: وفي رواية زيادة"وترادَّا".

قلت: وهي غريبة أيضًا. قال في تذنيبه: لا توجد في شيء من كتب الحديث.

قال: وفي رواية:"إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا".

قلت: رواها الدارقطني بإسناد ضعيف2.

1 رواه البخاري 2379 ومسلم 1543.

1 رواه الترمذي 1370 ورواه الطبراني في الكبير 9987 و10365 و13077 وانظر سلسلة الصحيحة 448/ 2-450 لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني.

2 انظر التلخيص 3/ 32.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت