فهرس الكتاب

الصفحة 282 من 420

باب: في الأولياء وأحكامهم

1941- حديث:"الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوها".

رواه الدارقطني من رواية ابن عباس كذلك ومسلم إلى قوله من وليها وزيادة:"والبكر تستأمر وإذناه سكوتها"، وفي رواية له"يستأذنها أبوها في نفسها"3.

1942- حديث:"ليس للولي مع الثيب أمر".

رواه أبو داود والنسائي من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال البيهقي في خلافياته: رواته ثقات.

1943- حديث:"ثلاث لا تؤخر الأيم إذا وجدت لها كفؤًا".

تقدم في الصلاة.

1 انظر التلخيص 158/ 3-159.

2 رواه الدارقطني 222/ 3، وانظر التلخيص 160/ 3.

3 رواه الدارقطني 240/ 3 لكن قال يستأمرها بدل يزوجها. ورواه مسلم 1421.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت