1941- حديث:"الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوها".
رواه الدارقطني من رواية ابن عباس كذلك ومسلم إلى قوله من وليها وزيادة:"والبكر تستأمر وإذناه سكوتها"، وفي رواية له"يستأذنها أبوها في نفسها"3.
1942- حديث:"ليس للولي مع الثيب أمر".
رواه أبو داود والنسائي من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال البيهقي في خلافياته: رواته ثقات.
1943- حديث:"ثلاث لا تؤخر الأيم إذا وجدت لها كفؤًا".
تقدم في الصلاة.
1 انظر التلخيص 158/ 3-159.
2 رواه الدارقطني 222/ 3، وانظر التلخيص 160/ 3.
3 رواه الدارقطني 240/ 3 لكن قال يستأمرها بدل يزوجها. ورواه مسلم 1421.