فهرس الكتاب

الصفحة 341 من 420

إحداها غلامًا وأرضعت الأخرى جارية، فقيل: أيتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لا اللقاح واحد.

رواه مالك كذلك والترمذي إلا أنه قال جاريتين بدل امرأتين1.

2177- أثر: عبد الله بن الزبير أن لبن الفحل لا يحرم.

رواه الشافعي في مسنده بإسناد على شرط مسلم، وهذا أشار إليه الرافعي، ولم يصرح به2.

1 رواه مالك 42/ 2-43 والترمذي 1149.

2 رواه الشافعي 1582.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت