1391 - حدثنا محمد بن المنذر بن سعيد الهروي، حدثنا أحمد بن عبد الله الكندي، حدثنا إبراهيم بن الجراح، حدثنا أبو يوسف، عن أبي حنيفة، عن منصور بن المعتمر، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يجوز للمعتوه طلاق، ولا بيع، ولا شراء ) ).