1592 - حدثنا محمد بن إبراهيم بن زياد الرازي بقرميسين، حدثنا عمرو ابن حميد، حدثنا نوح بن دراج وأبو شهاب الحناط وسليمان بن عمرو النخعي قالوا: حدثنا أبو حنيفة، عن شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن المهاجر بن عكرمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تنكح البكر حتى تستأمر، وإذا سكتت فهو إذنها، ولا تنكح الثيب حتى تستأذن ) ).