280 -قال: وكتب إلي أبو سعيد، ثنا أحمد بن سعيد، ثنا #264# المغيرة بن عبد الله، ثنا أبو حنيفة، ثنا عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر أن رجلًا قال: يا رسول الله! ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: (( لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا القباء ولا السراويل، ولا البرنس، ولا ثوبًا مسه ورس ولا زعفران، ومن لم يكن له نعلان فليلبس الخفين وليقطعهما من أسفل الكعبين ) ).