١/ ٧٣ - " أُبايعُكم عَلى أنْ لَّا تُشْرِكوا باللهِ شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلُوا أولادَكُمْ، ولا تأتوا ببُهْتانٍ تفترونَه بين أيديكم وأرجُلِكم، ولا تعصونى في معروف فمن وفَّى منكم فأجرُهُ على اللهِ، ومن أصاب من ذلك شيئًا فَأُخِذَ به في الدنيا فهو له كَفارةٌ وطَهورٌ، ومن ستَره اللهُ فذلِك إلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، إنْ شاءَ عذَّبه وإنْ شاءَ غَفَر لَهُ".
٢/ ٧٤ - "أُبَايُعكُم عَلَى أنْ لَا تُشْرِكوا بِاللهِ شيئًا، ولا تقتلوا النفسَ التي حرَّمَ الله إلا بالحقَّ، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تشربوا (١) فمن فعل من ذلك شيئًا فأقيم عليه حدُّهُ فهو كفارةٌ، ومن ستر الله عليه فحسابهُ علَى اللهِ، ومن لمْ يفعلْ مِنْ ذلك شيئًا ضمنتُ له على اللهِ الجَّنَة".
٣/ ٧٥ - "أبايعُكَ على أن تعبُدَ اللهَ لا تشركُ به شيئًا، وتقيمَ الصلاةَ المكتوبةَ، وتُؤْتَى الزكاةَ، وتنَصحَ لِكُلِّ مسلمٍ، وتبرأَ مِن الشِّركِ" (٢) .
٤/ ٧٦ - "أُبَايِعُكَ على أن تعبدَ اللهَ وتقيمَ الصلاةَ وتُؤتىَ الزكاةَ وتُنَاصِحَ المسلِمَ، وتُفَارقَ المشرِكَ".
(١) المراد شرب الخمر وكل مسكر.
(٢) رواه الطبرانى في الصغير، وإسناده حسن.
(٣) كانت الهجرة إلى مدينة رسول الله واجبة قبل فتح مكة وانقطع وجوبها بعد ذلك، قال - صلى الله عليه وسلم -، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية.