الصفحة 17 من 43

* تعريفه:

لغة: التعيين.

اصطلاحًا: الكلام الذي لا يحتمل إلا معنى واحدًا، إما بأصل الوضع أو

بموجب القرائن.

* حكمه:

يفيد الحكم قطعًا من غير احتمال التأويل عند الأكثر، إلا النسخ.

(2) الظاهر

* تعريفه:

لغة ة مأخوذ من الظهور وهو الوضوح.

اصطلاحًا: ما احتمل معنَيَيْنِ أو أكثر، وهو في أحدهما أظهر من جهة اللغة، أو العُرف، أو الشرع.

* حكمه:

يفيد الحكم ظنًا، ولا يجوز تركه إلا بدليل مؤولًا.

(3) المؤول

* تعريفه:

لغة: مأخوذ من التأويل، وهو التفسير والتصريف.

اصطلاحاَ: ما حُمل فيه ظاهر اللفظ على معنى محتَمَلٍ مرجوحِ بدليل يقتضيه.

*حكمه:

القبول إن كان التأويل قريبًا والرد إن كان بعيدًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت