الصفحة 43 من 43

2 -أن لا يكون منسوخًا.

3 -أن لا يكون معدولًا عن سنن القياس.

4 -أن يكون ثابتًا بالكتاب أو السنة.

* تعريفه:

هو المحل الذي لم يثبت له الحكم نصًا، وقُصد إلحاقه بالأصل في حكمه.

* شروطه:

1 -أن توجد علة الأصل فيه بتمامها.

2 -أن لا يكون منصوصًا عليه.

3 -أن لا يكون دليل الأصل شاملًا له.

(4) العلة

* تعريفها:

إنها المعرِّفة للحكم، بمعنى أنها جعلت علامة الحكم يستدل بها على وجود الحكم فيما وجدت فيه من جهة الشارع.

* شروطها:

1 -أن يكون لها تأثير في الحكم.

2 -أن ئكون وصفًا منضبطًا، أي دائرًا مع الحكم.

3 -أن تكون وصفًا ظاهرًا يدرك بالحسِّ.

4 -أن لا تخالف نصًا، أو إجماعًا.

5 -أن تكون متعدِّية لا قاصرة.

* طرق إثباتها:

أولًا: تنصيص الشارع عليها، وله صُوَرٌ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت