الصفحة 35 من 43

* تعريفه:

هو بيان تغيير اللفظ من المعنى الظاهر إلي غيره.

* أنواعه:

بيان التغيير على أربعة أنواع: البيان بالاستثناء وبالتعليق بالشرط، وبتخصيص العام، وبتقييد المطلق.

* حكمه:

جوار تأخيره عن وقت الخطاب في حالة التخصيص والتقييد وعدم جوازه في حالة الاستثناء والشرط.

(4) بيان التبديل

* تعريفه:

لغة: المراد بالتبديل النسخ، وهو في اللغة: الِإزالة.

اصطلاحًا: عند الجمهور: رفع حكم شرعي متقدمٍ بدليل شرعي متراخ عنه.

عند الحنفية: النسخ بيان انتهاء مدة الحكم الشرعي المطلق الذي في تقدير

أوهامنا استمراره بطريق التراخي.

* أركانه:

1 -النسخ: وهو ارتفاع الحكم الشرعي.

2 -الناسخ: وهو الله سبحانه وتعالى حقيقة، وتسمية الدليل ناسخًا مجاز.

3 -المنسوخ: وهو الحكم الذي انقطع تعلقه بأفعال المكلفين.

4 -المنسوخ عنه: وهو المكلَّف الذي رفع عنه الحكم.

* شروطه:

1 -أن يكون الناسخ دليلًا شرعيًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت