الصفحة 40 من 43

الفصل الأول:

الإِجماع

* تعريفه:

لغة: العزم، والاتفاق.

اصطلاحًا: اتفاق جميع المجتهدين من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي.

* شروطه:

1 -أن يكون المجمعون من المسلمين، فلا يعتبر بخلاف الكافر الأصلي والمرتد، والمكفَّر ببدعته بالاتفاق، والفاسق ببدعته أو بسوء أعماله على المختار.

2 -أن يكون المجمعون من المجتهدين، فلا عبرة بوفاق العوام ولا بخلافهم.

3 -أن يتفق جمعيهم.

4 -أن يكون الاتفاق على أمر ديني.

5 -أن يكون استنادًا على دليل من الكتاب أو السنة.

* أنواعه:

1 -الِإجماع الصريح: أو القولي أو النطقي: وهو اتفاق جميع المجتهدين

بأقوالهم، أو أفعالهم في عصر من العصور على حكم مسألة معينة.

2 -الإِجماع السكوتي: وهو أن يقولَ بعض المجتهدين في المسألة قولًا أو يعمل على وفقها، ويسكت الباقون بعد اطلاعهم على هذا القول من غير إنكار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت