الصفحة 26 من 43

المبحث الرابع

تقسيم اللفظ باعتبار استعماله في المعنى، وهو بهذا الاعتبار على أربعة أقسام:

* تعريفها:

الحقيقة اسم لكل لفظ أريد به المعنى الموضوع له.

* أنواعها: لها ثلائة أنواع:

1 -الحقيقة اللغوية:

وهو اللفظ المستعْمل في معناه الموضوع له في اللغة، كالأسد، والبقر للحيوان مثلًا.

2 -الحقيقة الشرعية:

وهو اللفظ المستعْمل في المعنى الذي أراده الشارع من ذلك اللفظ، كالصلاة، والحج، والطلاق، وغيرها.

3 -الحقيقة العرفية:

ومنها العرفية الخاصة، وهو: اللفظ المستعمَل في المعنى الذي أراده أصحاب الفن من ذلك اللفظ، كالرفع، والنصب، والجر وغيرها عند النحاة، والخاص، والعام، والمؤول، وغيرها عند أهل الأصول.

* حكمها:

ثبوت المعنى الذي أريد به من اللفظ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت