فهرس الكتاب
الصفحة 106 من 178
وأمَّا إذا اشترى الهَديَ (١) مِنْ مِنًى، وذَبَحَهُ فيها (٢) ففيهِ نِزَاعٌ:
- فمذهبُ مالكٍ: أنَّهُ ليسَ بِهَدْيٍ (٣) ، وهو منقولٌ عن ابن عمر (٤) .
- ومذهبُ الثلاثةِ: أنَّه هَدْيٌ (٥) ، وهو منقولٌ عَنْ عائشةَ (٦) .
ولَهُ أنْ يَأْخُذَ الحَصَى مِنْ حيثُ شاءَ (٧) ، لكنْ لَا يَرْمِي بِحَصًى قدْ رُمِيَ بهِ.
حجم الخط: