فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 178

وأمَّا إذا اشترى الهَديَ (١) مِنْ مِنًى، وذَبَحَهُ فيها (٢) ففيهِ نِزَاعٌ:

- فمذهبُ مالكٍ: أنَّهُ ليسَ بِهَدْيٍ (٣) ، وهو منقولٌ عن ابن عمر (٤) .

- ومذهبُ الثلاثةِ: أنَّه هَدْيٌ (٥) ، وهو منقولٌ عَنْ عائشةَ (٦) .

ولَهُ أنْ يَأْخُذَ الحَصَى مِنْ حيثُ شاءَ (٧) ، لكنْ لَا يَرْمِي بِحَصًى قدْ رُمِيَ بهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت