ففيهِ نِزَاعٌ (١) .
وأمَّا المواقيتُ الثلاثةُ (٢) : فبَيْنَ كلِّ واحدٍ منها وبينَ مكةَ نحوٌ (٣) من (٤) مرحلتَيْنِ.
وليسَ لأحدٍ أنْ يُجَاوِزَ الميقاتَ إذا أرادَ الحجَّ أوِ العمرةَ إلَّا بإحرامٍ (٥) .
وإنْ قصدَ مكةَ لتجارةٍ أوِ لزيارةٍ (٦) ؛ فينبغي له أنْ يُحْرِمَ، وفي الوجوبِ نزاعٌ (٧) .