فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 178

ففيهِ نِزَاعٌ (١) .

وأمَّا المواقيتُ الثلاثةُ (٢) : فبَيْنَ كلِّ واحدٍ منها وبينَ مكةَ نحوٌ (٣) من (٤) مرحلتَيْنِ.

وليسَ لأحدٍ أنْ يُجَاوِزَ الميقاتَ إذا أرادَ الحجَّ أوِ العمرةَ إلَّا بإحرامٍ (٥) .

وإنْ قصدَ مكةَ لتجارةٍ أوِ لزيارةٍ (٦) ؛ فينبغي له أنْ يُحْرِمَ، وفي الوجوبِ نزاعٌ (٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت