فهرس الكتاب

الصفحة 53 من 178

فصلٌ

وَمِمَّا يُنْهَى عنه المُحْرِمُ:

أَنْ يتطيَّبَ بعدَ الإحرامِ في بَدَنِهِ أو (١) ثيابِه.

أو يتعمَّدَ (٢) لشَمِّ (٣) الطِّيبِ.

وأمَّا الدُّهنُ في رأسِهِ أو بَدَنِهِ بالزيتِ والسمنِ ونحوِه (٤) إذَا لم (٥) يكنْ فيهِ طِيبٌ؛ ففيهِ نِزَاعٌ مشهورٌ (٦) ، وتَرْكُهُ أَوْلَى.

ولَا يُقلِّمُ أظفارَهُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت