يسافِرُ إلى مكةَ قبلَ أَشْهُرِ الحجِّ ويعتمرُ ويُقِيمُ بها حتى يَحُجَّ، فهذا الإفرادُ له أفضلُ باتفاقِ الأئمةِ الأربعةِ (١) .
والإحرامُ بالحجِّ قبلَ أَشْهُرِهِ (٢) ليس بمَسْنُونٍ (٣) ، بل مكروهٌ، وإذا فعلَهُ فهلْ يصيرُ مُحْرِمًا بعمرةٍ أو بحَجٍّ؟ فيهِ نزاعٌ (٤) .
- وأمَّا إذا فَعَلَ ما يفعلُه غالبُ الناسِ؛ وهو أنْ يَجْمَعَ بينَ العمرةِ والحجِّ في سَفْرَةٍ واحدةٍ، ويَقْدَمَ مكةَ في أَشْهُرِ الحجِّ