فهرس الكتاب

الصفحة 124 من 178

- وقيل: يصومها (١) من حين الإحرام (٢) بالعمرة، وهُوَ الأرجحُ (٣) .

- وقدْ قيلَ: إنه (٤) يصومُهَا بعدَ التحلُّلِ منَ العمرةِ (٥) ؛ فإنَّهُ من (٦) حينئذٍ شَرَعَ في الحجِّ، ولكنْ دَخَلَتِ العمرةُ في الحجِّ [إلى يوم القيامة (٧) كما دخلَ الوُضوءُ في الغُسْلِ، قالَ النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ] (٨) إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (٩) ، وأصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانُوا متمتِّعِينَ معهُ، وإنَّما أَحْرَمُوا بالحجِّ يوم التروية، وحينئذ فلا بدَّ من صوم بعض الثلاثة (١٠) قبل الإحرام بالحجِّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت