- وأما الأضحية: فالأظهر وجوبها أيضًا (١) فإنها من أعظم شعائر الإسلام، ... وقد خرج وجوبها قولًا في مذهب أحمد، وهو قول أبي حنيفة، وأحد القولين في مذهب مالك، أو ظاهر مذهب مالك. [مجموع الفتاوى ٢٣/ ١٦٢] .
- وإن ضحى بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته؛ أجزأ ذلك في أظهر قولي العلماء. وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما فإن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. [مجموع الفتاوى ٢٦/ ٣١٠] .
- وتجوز الأضحية بما كان أصغر من الجذع من الضأن لمن ذبح قبل صلاة العيد جاهلًا بالحكم (٢) ، ولم يكن عنده ما يعتد به في الأضحية وغيرها؛ لقصة أبي بردة بن نيار، ويحمل قوله صلى الله عليه وسلم: (ولن يجزئ عن أحد بعدك) أي: بعد حالك. [اختيارات البعلي ص ١٧٧] .
- والأجر في الأضحية على قدر القيمة مطلقًا (٣) . [الفروع ٦/ ٨٦، اختيارات البعلي ص ١٧٨] .