- ومن عدم ما يضحى به أو يعق: اقترض وضحى وعق مع عدم القدرة على الوفاء (١) . [اختيارات البعلي ص ١٧٨] .
- والأضحية من النفقة بالمعروف، فيضحي عن اليتيم من ماله (٢) ، وتأخذ المرأة من مال زوجها ما تضحي به عن أهل البيت وإن لم يأذن في ذلك، ويضحي المدين إذا لم يطالب بالوفاء، ويتدين ويضحي إذا كان له وفاء. [مجموع الفتاوى ٢٦/ ٣٠٦، اختيارات البعلي ١٧٨] .
- ولو نوى حال الشراء لم يتعين - أي: الهدي والأضحية- هذا المذهب، وعليه الأصحاب. وعنه: يتعين بالشراء مع النية، اختاره الشيخ تقي الدين، قاله في الفائق. [الإنصاف ٤/ ٨٩] .
- ولا يعتبر التمليك في العقيقة. [الفروع ٦/ ١١٣، اختيارات البعلي ص ١٧٨] .