فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 178

وكذلكَ إذا لم يجدْ إزارًا؛ فإنَّهُ يلبسُ السراويلَ، ولا يَفْتُقُهُ، هذا أصحُّ قَوْلَيِ العلماءِ (١) ؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ رَخَّصَ في البدلِ (٢) في عرفاتٍ (٣) ، كما رواهُ ابنُ عُمَرَ (٤) .

وكذلكَ يجوزُ أنْ يلبَسَ كلَّ ما كانَ مِن (٥) جِنْسِ الإزارِ والرِّدَاءِ، فلهُ أنْ يلتَحِفَ بالقَبَاءِ (٦) والْجُبَّةِ والقميصِ، ونحوِ ذلكَ، ويتغطَّى بهِ باتفاقِ الأئمةِ عرضًا، ويلبَسَهُ مقلوبًا؛ يجعلُ أسفلَهُ أعلَاهُ، ويتغطَّى باللِّحافِ وغيرِهِ، لكنْ لا يُغَطِّي رأسَهُ إلَّا لحاجةٍ، والنبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت