فهرس الكتاب
الصفحة 82 من 178
فإذَا طافَ بينَ الصَّفَا والمرْوَةِ؛ حَلَّ مِنْ إحرامِهِ، كما أَمَرَ النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أصحابَه لَمَّا طافُوا بهما أنْ يَحِلُّوا، إلَّا مَنْ كا??َ معه هَدْيٌ فلَا يَحِلُّ حتى ينحرَهُ (١) (٢) .
والْمُفْرِدُ والقَارِنُ لَا يَحِلَّانِ إلَّا يومَ النحرِ.
ويُستحَبُّ له أنْ يُقَصِّر مِنْ شعرِهِ لِيَدَعَ الحِلَاقَ (٣) للحجِّ، وكذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم (٤) (٥) .
وإذَا حَلَّ (٦) : حَلَّ له ما حرم عليه بالإحرامِ (٧) .
حجم الخط: