الصفحة 19 من 103

ولا تجب الزكاة فيه حتى يبلغ نصابًا وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا، والصاع زنته بالبر الجيد كيلوان وربع الكيلو، فيكون النصاب ستمائة وخمسة وسبعين كيلو (675) ، فما سقي بالكلفة كالمكائن والرشاشات وغيرها ففيه نصف العشر، وما سقي بدون كلفة ففيه العشر، كالزرع على مواقع السيول وغيرها.

الثاني: بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم إذا كانت سائمة ترعى المباح أكثر الحول، وقد أعدت للدر والنسل، فتجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابًا.

وأقله في الإبل خمس، وفي البقر ثلاثون، وفي الغنم أربعون، فإن كانت السائمة معدة للبيع والشراء فهي عروض تجارة مثلها مثل بهيمة الأنعام الموجودة في المزارع وغيرها وهي معدة للبيع والشراء.

أما إن أعدت للأكل والأضاحي فلا زكاة فيها.

الثالث: الذهب والفضة، يقول تعالى: [والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها....تكنزون] (التوبة:34، 35) .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد) (1) .

والمراد بحقها الزكاة كما فسرته الرواية الثانية (لا يؤدي منها زكاتها) .

وتجب الزكاة في الذهب والفضة والنقود التي تقوم مقامها، ونصاب الذهب عشرون مثقالًا، والمثقال يزن ( 5و3) جرامًا، فيكون النصاب بالجرامات سبعين جرامًا (70) .

ونصاب الفضة مائتا درهم، والدرهم يون (10/3و3) جرامًا، فيكون النصاب بالجرامات أربعمائة وستين جرامًا (460) .

(1) رواه مسلم (ج3 ص70) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت