أَوْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ أَوْ كَانَ الْمُرْسِلُ لَوْ سَمَّى لَا يُسَمِّي إِلَّا ثِقَةً فَحِينَئِذٍ يَكُونُ مُرْسَلُهُ حُجَّةً وَلَا يَنْتَهِضُ إِلَى رُتْبَةِ المتصل (١) ".
قَالَ الشَّافِعِيُّ: " وَأَمَّا مَرَاسِيلُ غَيْرِ كِبَارِ التَّابِعِينَ فَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَبِلَهَا " (٢) .
قَالَ اِبْنُ الصَّلَاحِ (٣) : " وَأَمَّا مَرَاسِيلُ الصَّحَابَةِ كَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَمْثَالِهِ فَفِي حُكْمِ الْمَوْصُولِ; لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا يَرْوُونَ عَنْ الصَّحَابَةِ وَكُلُّهُمْ عُدُولٌ فَجَهَالَتُهُمْ لَا تَضُرُّ" وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
(قُلْتُ) : وَقَدْ حَكَى بَعْضُهُمْ الْإِجْمَاعَ عَلَى قَبُولِ مَرَاسِيلِ الصَّحَابَةِ (٤) .
وَذَكَرَ اِبْنُ الْأَثِيرِ (٥) وَغَيْرُهُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا (وَيُحْكَى هَذَا