فهرس الكتاب

الصفحة 259 من 471

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______

= هذا أقرب إلى القبول. ويمكن التوسع في الإجازة لشخص أو أشخاص معينين مع إبهام الشيء المجاز، كأن يقول له: "أجزت لك رواية مسموعاتي" ، أو "أجزت رواية ما صح وما يصح عندك أني أرويه" ، وأما الإجازات العامة، كأن يقول: "أجزت لأهل عصري" ، أو "أجزت لمن شاء" أو "لمن شاء فلان" أو للمعدوم أو نحو ذلك- فإني لا أشك في عدم جوازها.

وإذا صحت الرواية بالإجازة، فإنه يصح للراوي بها أن يجيز غيره، ويجوز لهذا الغير أن يروي بها، وخالف في ذلك أبو البركات الأنماطي، فذهب إلى أن الرواية بها لا تجوز لأن الإجازة ضعيفة، فيقوى الضعف باجتماع إجازتين [١] .

قال النووي في التقريب [٢] ص ١٤١: "الصحيح الذي عليه العمل جوازه، وبه قطع الحفاظ: الدارقطني وابن عقدة وأبو نعيم وأبو الفتح نصر المقدسي، وكان أبو الفتح يروي بالإجازة، وربما والى بين ثلاث [٣] .

ولفظ الإجازة وضح مما قلناه. والأصل: أن يقوله الشيخ لافظاً به، فإن كتبه من غير نطق فقد رجح السيوطي إبطال الإجازة [٤] . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت