فهرس الكتاب

الصفحة 263 من 471

وأما إذا لم يُمَلِّكه الشيخ الكتاب، ولم يُعره إياه، فإنه منحط عما قبله، حتى إن منهم من يقول: هذا مما لا فائدة فيه، ويبقى مجرد إجازة.

"قلت": أما إذا كان الكتاب مشهوراً، كالبخاري ومسلم، أو شيء من الكتب المشهورة: فهو كما لو ملَّكه أو أعاره إياه. والله أعلم.

ولو تجردت المناولة عن الإذن في الرواية (١) : فالمشهور أنه لا تجوز الرواية بها (٢) .

وحكى الخطيب عن بعضهم جوازها (٣) .

قال ابن الصلاح (٤) : ومن الناس من جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ للطالب أن هذا سماعه. والله أعلم.

ويقول الراوي بالإجازة: "أنبأنا" ، فإن قال "إجازة" فهو أحسن، ويجوز "أنبأنا" و "حدثنا" عند جماعة من المتقدمين.

______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______

= قال النووي [١] : "والصحيح أنها منحطة عن السماع والقراءة" [شاكر] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت