فهرس الكتاب
القسم السابع:
الوصية (١) : بأن "يوصى" بكتاب كان يرويه لشخص. فقد ترخص بعض السلف (٢) في رواية الموصى «١» له بذلك الكتاب عن الموصي، وشبهوا ذلك بالمناولة (وبالإعلام بالرواية) (٣) .
قال ابن الصلاح: وهذا بعيد، وهو إما زلة عالم أو متأول، إلا أن يكون أراد بذلك روايته [عنه] (٤) بالوجادة «٢» . والله أعلم.
______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«١» [شاكر] مطموس من الأصل نحو كلمتين، كتبناهما بين قوسين بمعاونة السياق وفحوى الكلام وما تفيده عبارة ابن الصلاح والتدريب [شاكر] .
«٢» [شاكر] قال ابن الصلاح [ص ٣٥٧، ٣٥٨] : "وقد احتج بعضهم لذلك، فشبه بقسم الإعلام وقسم المناولة ولا يصح ذلك، فإن لقول من جوز الرواية بمجرد الإعلام والمناولة مستندًا ذكرناه، لا يتقرر مثله ولا قريب منه هنا" .
وهو يشير بذلك إلى احتجاج القاضي عياض [١] لصحتها: بأن في إعطاء الوصية للموصى له نوعا من الإذن وشبها من العرض والمناولة. وأنه قريب من الإعلام. =