فهرس الكتاب

الصفحة 277 من 471

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______

= فبعضهم أعله بأنه موقوف عليه [١] ، وهذا غير جيد، فإن الحديث صحيح.

وأجاب غيره بأن المنع إنما هو من كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة، خوف اختلاطهما على غير العارف في أول الإسلام. وأجاب آخرون بأن النهي عن ذلك خاص بمن وثق بحفظه، خوف اتكاله على الكتاب، وإن لم يثق بحفظه فله أن يكتب. وكل هذه إجابات ليست قوية.

والجواب الصحيح: أن النهي منسوخ بأحاديث أخرى دلت على الإباحة. فقد روى البخاري ومسلم: أن أبا شاه اليمني التمس من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له شيئًا سمعه من خطبته، عام فتح مكة، فقال: "اكتبوا لأبي شاه" . وروى أبو داود والحاكم وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: "قلت: يا رسول الله، إني أسمع منك الشيء فأكتبه؟ قال: نعم، قال: في الغضب والرضا؟ قال: نعم، فإني لا أقول فيهما إلا حقا" [٢] .

وروى البخاري (١١٣) عن أبي هريرة قال: "ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثًا مني، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب" .

وروى الترمذي [٣] عن أبي هريرة قال: "كان رجل من الأنصار يجلس إلى =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت