فهرس الكتاب

الصفحة 265 من 450

راويه

عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما.

مفرداته

المزابنة: من الزبن وهو الدفع وحقيقتها بيع معلوم بمجهول من جنسه وما ذكر فى الحديث لها أمثلة.

ثمر: بالمثلثة وتحريك الميم الرطب.

بتمر: بالمثناة والسكون.

كيلا: ذكر الكيل ليس بقيد فى هذه الصورة وإنما هو صورة المبايعة التى وقعت إذ ذاك.

كرما: بفتح الكاف وسكون الراء شجر العنب والمراد منه هنا نفس العنب.

يستفاد منه

١ - النهى عن بيع المزابنة.

٢ - تفسير بيع المزابنة. وهذا التفسير إن كان من النبى صلى اللَّه عليه وسلم فلا كلام وإن كان من الصحابة فهم أعرف بمراد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم من غيرهم.

٣ - جواز تسمية العنب كرمًا وحديث النهى عن تسميته بذلك للتنزيه.

* * *

٢٥٥ - الحديث الثامن: عن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما قال: "نهى النبى صلى اللَّه عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا" .

راويه

جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما.

مفرداته

المخبارة: المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع كالثلث والربع ونحو ذلك.

المحاقلة: بيع الحنطة فى سنبلها بحنطة.

المزابنة: اشتراء التمر بالتمر على رؤوس النخل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت