فهرس الكتاب

الصفحة 266 من 450

يبدو صلاحها: يظهر صلاحها بحمرتها أو صفرتها.

إلا بالدينار والدرهم: اقتصر عليهما لأنهما جل ما يتعامل به الناس وإلا فلا خلاف بين الأمة فى جواز بيعه بالعروض بشرطه.

إلا العرايا: فإن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم رخص فيها فيجوز بيع الرطب فيها بعد أن يخرص ويعرف قدرة بقدر ذلك من الثمر.

يستفاد منه

١ - النهى عن أنواع البيوع المذكورة فى هذا الحديث وهى: المخابرة، والمحاقلة والمزابنة، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها.

٢ - استثناء العرايا من النهى عن بيع الثمر بالثمر.

* * *

٢٥٦ - الحديث التاسع: عن أبى مسعود الأنصارى رضى اللَّه عنه "أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغى، وحلوان الكاهن" .

راويه

أبو مسعود عقبة بن عمرو يعرف بالبدرى والأكثر على أنه لم يشهد بدرًا ولكنه نزلها فنسب إليها، صحابى جليل أنصارى مات قبل الأربعين وقيل بعدها.

مفرداته

مهر البغى: ما تعطاه المرأة على الزنا، والبغى -بالموحدة وكسر المعجمة وتشديد التحتانية- الزانية.

حلوان الكاهن: ما يعطاه من يتعاطى علم الغيب على أن يتكهن سمى حلوانًا لمشابهته الشئ الحلو فى أنه يؤخذ سهلا بلا كلفة ولا مشقة.

يستفاد منه

١ - تحريم ثمن الكلب وظاهر الحديث عدم التفرقة بين المعلم وغير المعلم وما ورد فى استثناء المعلم ضعيف.

٢ - النهى عن مهر البغى وذلك لما فيه من بذل العوض فى ما لا تجوز مقابلته بالعوض وهو الزنا.

٣ - النهى عن حلوان الكاهن وذلك لما فيه من بذل العوض فى ما لا يجوز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت