يبدو صلاحها: يظهر صلاحها بحمرتها أو صفرتها.
إلا بالدينار والدرهم: اقتصر عليهما لأنهما جل ما يتعامل به الناس وإلا فلا خلاف بين الأمة فى جواز بيعه بالعروض بشرطه.
إلا العرايا: فإن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم رخص فيها فيجوز بيع الرطب فيها بعد أن يخرص ويعرف قدرة بقدر ذلك من الثمر.
يستفاد منه
١ - النهى عن أنواع البيوع المذكورة فى هذا الحديث وهى: المخابرة، والمحاقلة والمزابنة، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها.
٢ - استثناء العرايا من النهى عن بيع الثمر بالثمر.
* * *
٢٥٦ - الحديث التاسع: عن أبى مسعود الأنصارى رضى اللَّه عنه "أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغى، وحلوان الكاهن" .
راويه
أبو مسعود عقبة بن عمرو يعرف بالبدرى والأكثر على أنه لم يشهد بدرًا ولكنه نزلها فنسب إليها، صحابى جليل أنصارى مات قبل الأربعين وقيل بعدها.
مفرداته
مهر البغى: ما تعطاه المرأة على الزنا، والبغى -بالموحدة وكسر المعجمة وتشديد التحتانية- الزانية.
حلوان الكاهن: ما يعطاه من يتعاطى علم الغيب على أن يتكهن سمى حلوانًا لمشابهته الشئ الحلو فى أنه يؤخذ سهلا بلا كلفة ولا مشقة.
يستفاد منه
١ - تحريم ثمن الكلب وظاهر الحديث عدم التفرقة بين المعلم وغير المعلم وما ورد فى استثناء المعلم ضعيف.
٢ - النهى عن مهر البغى وذلك لما فيه من بذل العوض فى ما لا تجوز مقابلته بالعوض وهو الزنا.
٣ - النهى عن حلوان الكاهن وذلك لما فيه من بذل العوض فى ما لا يجوز